جرجس جرجس
11
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
إعفاء المدين من دينه بعد سداده وايفائه ، أو اعفاء من عليه التزام أو موجبات بعد أدائها وسدادها . ويعتبر « ابراء الذمة » سببا من أسباب سقوط الديون والموجبات . وغالبا ما يحصل من وفّى الدين على سند مذيّل بعبارة « براءة ذمة » أو « ابراء ذمة » للدلالة على ايفاء السند أو الموجب . وتنطوي هذه العبارة ، من جهة ثانية ، على تنازل من الدائن أو صاحب الحق عن حقوقه لمصلحة المدين . ابراء ذمّة عام : هو الابراء الشامل الذي يتنازل فيه المدين أو صاحب الحق عن كل ما كان يدّعي بأنّه حق له ، وعن كل مطالباته ، مهما كان نوعها أو حجمها . وهو يعفي ، بهذا الابراء ، نفسه من أية مطالبة أو ادّعاء مستقبليّ . إبضاع : الإبضاع ، في لغة الشرع ، اعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له . ( م 1059 - مجلة الأحكام العدلية ) . إبطال : نصّت المادة 232 من قانون الموجبات والعقود على ما يأتي : « يمكن حلّ العقد قبل حلول أجله ، وقبل انفاذه التام إما بسبب عيب ناله وقت انشائه ، وإما بسبب أحوال تلت إنشائه . ففي الحالة الأولى يبطل وفي الثانية يلغى أو يفسخ » . ومن العيوب التي تستوجب إبطال العقد : الغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الأهلية . وبصورة عامة ، الإبطال هو حلّ قرار أو عمل أو عقد قانونيّ بسبب عدم مراعاته ظروف انشائه أو تكوينه أو عقده ، ويهدف إمّا إلى إلغاء أو حذف أجزاء منه قبل التنفيذ ، وإمّا إلى تعديل أو تصويب ما ورد فيه . ولفظة « إبطال » لا تنحصر فقط في العقود والموجبات ، فهي تستخدم أيضا في مجال آخر ، كقولنا « إبطال الجلسة » أي الغاء انعقادها بسبب ظروف قاهرة أو بسبب عدم حضور الأعضاء . . وكذلك في قولنا « إبطال مفعول قرار » اي الغاء مفاعيله القانونية ، و « ابطال قنبلة » اي الغاء شريط الاحتكاك منعا لانفجارها . . . إبعاد : الإبعاد عقوبة جنائية سياسية تقضي باخراج المحكوم عليه من البلاد ، وذلك بحكم قضائي أو بأمر